في تفسيره [لباب التأويل] في تفسير الآية [يسئلونك عن الخمر]: (أجمعت الأمة على تحريم بيع الخمر والانتفاع بها وتحريم ثمنها، ويدل على ذلك ما روى عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام فتح مكة إن الله تعالى حرم بيع الخمر والانتفاع بها والميتة والخنزير والأصنام. أخرجاه في (الصحيحين) مع زيادة اللفظ (ق). عن عائشة، قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر.
(ق). عن ابن عباس، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا: ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها).
وقال عماد الدين إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي الشافعي في [إحكام الأحكام - شرح عمدة الأحكام] في شرح [حديث (قاتل الله فلانا): (وفلان الذي كنى عنه هو سمرة بن جندب).
وقال ابن حجر العسقلاني في [تلخيص الخبير]: (حديث نهي عن بيع العنب من عاصره. أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أحمد بن أبي خثيمة بإسناده عن بريدة، مرفوعا: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة.
وفي (الصحيحين): بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا - يعني سمرة بن جندب - باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، الحديث وفي الباب الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه).
وقال الملا علي المتقي: (عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة! أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. عب. حم والدرامي والعدني