فالزكاة مفروضة في ماله.
السادسة: حج جماعة ونزلوا في دار من دور مكة وأغلق واحد منهم باب الدار وفيها حمام، فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار، فالجزاء على أيهم يجب؟
فقال (عليه السلام): على الذي أغلق الباب ولم يخرجهن ولم يضع لهن ماء.
السابعة: شهد شهداء أربعة على محصن بالزنا فأمرهم الامام برجمه، فرجمه واحد منهم دون الثلاثة الباقين ووافقهم قوم أجانب، فرجع من رجمه عن شهادته والمرجوم لم يمت، ثم مات فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه بعد موته، فعلى من تجب ديته؟ فقال: يجب على من رجمه من الشهود ومن وافقه.
الثامنة: شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنه أسلم، فهل تقبل شهادتهما أم لا؟ فقال: لا تقبل شهادتهما لأنهما يجوزان تغيير كلام الله وشهادة الزور.
التاسعة: شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو مجوسي أو يهودي أنه أسلم، قال: تقبل شهادتهما لقول الله سبحانه ﴿ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى﴾ (1) الآية ومن لا يستكبر عن عبادة الله لا يشهد شهادة الزور.
العاشرة: قطع رجل يد آخر، فحضر أربعة شهود عند الامام وشهدوا على قطع يده وأنه زنا وهو محصن، فأراد الامام أن يرجمه فمات قبل الرجم، فقال: على من قطع يده دية يده حسب، ولو شهدوا أنه سرق نصابا، لم تجب دية يده على قاطعها (2).
وقد أفرد بعض علمائنا لقضاياه العجيبة كتابا ضخما، وفيما أوردناه كفاية.