وولايته.
قال كمال الدين بن طلحة: وكشف سر هذه الواقعة وما وقع من علي (عليه السلام) في حق شريح أنه لم يدع الدرع لنفسه، وإنما ادعاه لبيت المال، فإنه نائب المسلمين والامام القائم بمصالحهم، فادعى الدرع لهم وشهد الحسن (عليه السلام) بها لهم، فظن شريح أنها لعلي (عليه السلام) وان الحسن (عليه السلام) شهد بها له، فأدبه لتركه الفحص وتدقيق النظر، فان ذلك يوجب التعطيل للحقوق وايصالها إلى غير مستحقها.
ثم قال ابن طلحة: ومن العجائب والغرائب أن جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وابن المنذر، والمزني، وأحمد بن حنبل في أحد الروايات عنه لما بلغهم هذه القصة، وما اعتمد علي (عليه السلام) مع شريح، استدلوا بذلك على جواز شهادة الولد لوالده، وجعلوا ذلك مذهبا لهم، وأجروه مجرى شهادة الأخ لأخيه، استنادا إلى هذه الواقعة، واستدلالا بفعله (عليه السلام)، وغفلوا عن سرها وحقيقة أمرها (1) انتهى.
ومنها: ما رواه الحافظ أسعد بن إبراهيم الأربلي من أعيان المخالفين، عن شيخه سلطان المحدثين أبي الخطاب بن دحية، يرفعه إلى شريح الخضرمي، عن كعب الأحبار، قال: بينما رجلان جالسان في زمن عمر بن الخطاب إذ مر بهما رجل مقيد وهو عبد لبني نوفل، فتحاروا في ثقل قيده، وقدر كل واحد وزنه حزرا، فقال أحدهما: امرأته طالق ثلاثا ان لم يكن وزنه كما قلت، وحلف الاخر مثل ذلك، واستشكل الأمر بينهما، وحلف كل واحد بطلاق زوجته، فمضيا إلى مولى العبد وعرفاه الحديث وسألاه عن وزن القيد أو يفك القيد، فحلف بالطلاق أن لا يفكه، فمضيا إلى عمر بن الخطاب وقصا عليه ذلك، قال: اذهبوا إلى علي وقصوا عليه القصة.