الأئمة (عليهم السلام) وأقوالهم (1) انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
ومنها: ما أجاب به قدس الله سره في الكتاب المذكور على التفصيل باطناب وتطويل واكثار من الأسؤلة والأجوبة، ونحن نذكر هنا محصله ونختصر مطوله، لأن نقله يؤدي إلى الاطناب، ويخرج عن موضوع الكتاب.
فنقول: من شرط انكار المنكر التمكن والقدرة، وأن لا يغلب في ظن المنكر أن انكاره يؤدي إلى وقوع ضرر به لا يتحمل، ولا يخاف من انكاره وقوع ما هو أفحش منه وأقبح، وهذه شروط قد شهدت بها الأدلة العقلية، ووافقنا عليها المخالفون.
وإذا كان الأمر على هذا، فتركه (عليه السلام) الانكار على الطواغيت الثلاثة ومحاربته، مبني على عدم تمكنه وخوفه من الضرر العظيم العائد إليه في نفسه وولده والى شيعته.
ويجوز أن يكون لخوفه من ارتداد القوم عن الدين وخروجهم عن الاسلام، ونبذهم شعار الشريعة الإلهية، فلا جرم كان الاغضاء أصلح في الدين إذا كان الانكار البليغ والمعارضة البالغة تجر إلى ضرر عظيم لا يتلافى، ومشقة شديدة لا تنحسم (2).
قلت: ويؤيده ما نقله الشيخ العالم عز الملة والحق والدين الشيخ حسن المهلبي الحلي (3) في الأنوار البدرية، عن بعض كتب المخالفين، وهو أن سيدة النساء