قال الصدوق جاء هكذا، هو صحيح، ومعناه أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لأنه وماله لأبيه، فإن كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها والذي أفتي به أن جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها (1).
5 - معاني الأخبار: أبي عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ فقال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه، قال: فقلت له:
فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم إليه أباه فقال: أنت ومالك لأبيك؟
فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال له: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ، أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس أبا لابن؟! (2).
6 - فقه الرضا (ع): اعلم أنه جاز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذنه وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره، وإذا أرادت الام أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه، ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمه وأخته وصديقه ما لم يخش عليه الفساد من يومه بغير إذنه مثل البقول والفاكهة وأشباه ذلك (3) ولو كان على رجل دين ولم يكن له مال وكان لابنه مال جاز أن يأخذ من مال ابنه فيقضي به دينه (4).