تركه من طوافه (1).
4 - قرب الإسناد: الفضل الواسطي قال: قال الرضا عليه السلام: إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف (2).
5 - قرب الإسناد: علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينها بالصلاة ثم يصلي لها جميعا؟ قال:
لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين (3).
6 - قال: ورأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة يقرنها غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع ويأتي الحجر ويستلمه ثم يطوف (4).
7 - قال: ورأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب و الحجر قليلا ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات (5).
8 - قرب الإسناد: ابن رئاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح؟ قال: نعم يستريح ثم يقوم فيتم طوافه في فريضة أو غيرها، قال:
ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه (6).
9 - فقه الرضا (ع): فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط فزد عليها ستة أشواط وصل عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف، ثم اسع بين الصفا والمروة ثم تأتي المقام فصل خلفه ركعتي الطواف.
واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني والركعتين الأوليين لطواف الفريضة والركعتين الأخيرتين للطواف الأول والطواف الأول تطوع، فان شككت فلم تدر سبعة طفت أو ثمانية وأنت في الطواف فابن على سبعة، وأسقط واحدة واقطعه