28 - وعنه أنه رخص في قطع الطواف لأبواب البر وأن يرجع من قطع لذلك فيبني على ما تقدم إذا كان الطواف تطوعا (1) 29 - وعنه أنه قال: فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم اعتل أنه يأمر من يقضي عنه ما بقي عليه، وإن كان لم يطف إلا أقل من النصف إن صح طاف طاف أسبوعا أو طيف به محمولا، أو طيف عنه أسبوعا إن لم يستطع أسبوعا (2).
30 - وعنه أنه قال: إذا حضر وقت الصلاة المكتوبة بدأ بها قبل الطواف (3).
31 - وعنه أنه سئل عمن طاف طواف الفريضة فلم يدرأ ستة طاف أم سبعة؟
قال: يعيد طوافه، قيل: فإنه قد خرج من الطواف وفاته ذلك؟ قال: لا شئ عليه وإن طاف ستة أشواط فظن أنها سبعة ثم تبين له بعد ذلك فليطف شوطا واحدا فان زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط أضاف إليها ستة ثم صلى أربع ركعات، فيكون له طوافان: طواف فريضة وطواف نافلة (4).
32 - وعنه أنه قال: الطواف من وراء الحجر، ومن دخل الحجر أعاد (5).
33 - وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم في الدعاء عند الملتزم وجوها يطول ذكرها ليس منها شئ موقت، والملتزم: ظهر البيت حيال الميزاب يلتزمه الطائف في الطواف السابع ويدعو بما قدر، عليه، ويبوء بذنوبه إلى الله عز وجل ويسأله المغفرة (6).
34 - وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه كان يفعل ذلك ويبعد من يكون معه من مواليه عن نفسه، ويناجي الله تعالى ويسأله ويذكر ما يسأل