في ذي القعدة قال: لم يوف حجه (1).
17 - فقه الرضا (ع): عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن رجل جعل مشيا إلى بيت الله الحرام فلم يستطع قال: يحج راكبا (2).
18 - فقه الرضا (ع): عن رفاعة وحفص قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام حافيا قال: فليمش فإذا تعب فليركب (3).
19 - فقه الرضا (ع): عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك (4).
20 - فقه الرضا (ع): عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أيما رجل ناذر نذر أ ن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد (5).
21 - فقه الرضا (ع): عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا، يجزي ذلك عنه من نذره؟ قال: نعم (6).
22 - فقه الرضا (ع): عن حريز عمن أخبره، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا:
إذا حلف الرجل ألا يركب أو نذر ألا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب قال:
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل المشاة على بدنه (7).
23 - فقه الرضا (ع): عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع قال: فليحج راكبا (8).