43 * باب * * " (أحكام القضاء لنفسه ولغيره) " * * " (وحكم الحائض والمستحاضة والنفساء) " * 1 - عيون أخبار الرضا (ع) (1) علل الشرائع: في علل الفضل عن الرضا عليه السلام قال: فان قال: فلم إذا حاضت المرأة لا تصلي ولا تصوم؟ قيل: لأنها في حد النجاسة، فأحب أن لا تعبد إلا طاهرا ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له.
فان قال: فلم صارت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قيل لعلل شتى فمنها أن الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها، وخدمة زوجها، وإصلاح بيتها، والقيام بأمورها، والاشتغال بمرمة معيشتها، والصلاة تمنعها من ذلك كله لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا، فلا تقوى على ذلك، والصوم ليس كذلك، ومنها أن الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان، وليس في الصوم شئ من ذلك و إنما هو الامساك عن الطعام والشراب، وليس فيه اشتغال الأركان، ومنها أنه ليس من وقت يجئ إلا تجب عليها فيه صلاة في يومها وليلتها، وليس الصوم كذلك، لأنه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم، وكلما حدث وقت الصلاة وجب عليها الصلاة.
فان قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأول وسقط القضاء، فإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء؟ قيل:
لان ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في ذلك الشهر فأما الذي لم يفق فإنه لما أن مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه، فلم يجعل له السبيل إلى أدائه سقط عنه، وكذلك كلما غلب الله تعالى عليه مثل المغمى عليه الذي يغمى عليه