مسافرا فيه.
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: أدنى السفر الذي يقصر فيه الصلاة و يفطر فيه الصائم بريدان، والبريد اثنى عشر ميلا، ومن خرج إلى مسافة بريد واحد يريد الذهاب والرجوع قصر وأفطر.
وعنه عليه السلام أنه قال: من خرج مسافرا في شهر رمضان قبل الزوال أفطر ذلك اليوم، وإن خرج بعد الزوال أتم صومه ولا قضاء عليه، وإن قدم من سفره فوصل إلى أهله قبل الزوال، ولم يكن أفطر ذلك اليوم وبيت صيامه ونواه، اعتد به ولم يقضه، وإن لم ينوه أو دخل بعد الزوال قضاه.
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا دخل المسافر أرضا ينوي فيها المقام في شهر رمضان قبل طلوع الفجر، فعليه صيام ذلك اليوم.
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: حد الإقامة في السفر عشرة أيام فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ينوي فيه مقام عشرة أيام صام وصلى، و إن لم ينو في ذلك ونزل وهو يقول:
أخرج اليوم أخرج غدا لم يعتد بالصوم ما بينه وبين شهر، وعليه أن يقضي ما كان مقيما في ذلك صامه أو أفطره، لأنه في حال المسافر وإنما يكون ذلك إذا كان مجدا في السفر وكان نزوله في منهل لا أهل له فيه، فأما إن نزل على أهل له حيث كانوا، فهو بمنزلة المقيم يصوم ولا قضاء عليه ما قام فيهم حتى يرتحل (1).