ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور، والصيام فيه أفضل من قضائه، و إذا حضر رمضان فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثورا (1).
20 - كتاب الصفين: لنصر بن مزاحم، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: خرج علي عليه السلام وهو يريد صفين حتى إذا قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصلاة قال: فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا فقال: يا أيها الناس ألا من كان مشيعا أو مقيما فليتم فانا قوم على سفر، ومن صحبنا فلا يصم المفروض، والصلاة ركعتان.
21 - مجمع البيان: روى العياشي باسناده، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر صاحبه؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيق، وفي رواية أخرى هو أعلم بنفسه، ذاك إليه (2).
22 - كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن عبد الملك، عن إسحاق بن عمار، عن يحيى بن العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر.
23 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه عدة من أيام أخر كما يجب في السفر لقول الله عز وجل: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " (3) أن يكون العليل لا يستطيع أن يصوم أو يكون إن استطاع الصوم زاد في علته وخاف على نفسه، وهو مؤتمن على ذلك مفوض إليه فيه، فان أحس ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة على الصوم فليصم كان المرض ما كان.
فإذا أفاق العليل من علته واستطاع الصوم صام، كما قال الله عز وجل: