وكذلك إذا فاته في السفر إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلا قضاء عليه، وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه، فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء.
6 - فقه الرضا (ع): إذا قضيت صوم شهر أو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس، فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل.
7 - تفسير العياشي: عن أبي بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم، قال: تصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين مدا من طعام، وإن لم يكن حنطة فمد من تمر وهو قول الله: " فدية طعام مسكين " فان استطاع أن يصوم الرمضان الذي يستقبل، وإلا فليتربص إلى رمضان قابل فيقضيه، فإن لم يصح حتى جاء رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا، وإن صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى جاء الرمضان الاخر، فان عليه الصوم والصدقة جميعا يقضي الصوم ويتصدق من أجل أنه ضيع ذلك الصيام (1).
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين.
9 - نوادر الراوندي: باسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال علي عليه السلام: يجوز قضاء شهر رمضان متفرقا ورواه عن رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
10 - دعائم الاسلام: عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال: