3 - الخصال: في خبر الأعمش، عن الصادق عليه السلام قال: الحائض تترك الصلاة ولا تقضي، وتترك الصوم وتقضي (1).
أقول: قد مر مثله كثيرا في أبواب الحيض.
4 - علل الشرائع: ابن إدريس، عن أبيه، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه قال: فلا تقض عنها، فان الله عز وجل لم يجعله عليها، قلت: فاني أشتهي أن أقضيه قال: فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم (2).
5 - فقه الرضا (ع): إذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها [بقية] يوم، صامت ذلك اليوم تأديبا، وعليها قضاء ذلك اليوم، وإن حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت و عليها القضاء، وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كله ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد طعام، وليس عليه القضاء إلا أن يكون قد صح فيما بين شهرين رمضانين، فإذا كان كذلك ولم يصم فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم مدامن طعام، ويصوم الثاني، فإذا صام الثاني قضى الأول بعده.
فان فاته شهران رمضانان حتى دخل الشهر الثالث وهو مريض فعليه أن يصوم الذي دخله ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني، فان أردت سفرا وأردت أن تقدم من صوم السنة شيئا فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه، وإن أردت قضاء شهر رمضان فأنت بالخيار، إن شئت قضيتها متتابعا وإن شئت متفرقا، وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يصوم ثلاثة أيام ثم يفطر.
وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه أن يقضي عنه