وعن علي عليه السلام أنه قال: من مرض في شهر رمضان فلم يصح حتى مات فقد حيل بينه وبين القضاء ومن مرض ثم صح فلم يقض حتى مات فيستحب لوليه أن يقضي عنه ما مرض فيه، ولا تقضي امرأة عن رجل (1).
وعنه عليه السلام أنه قال: يقضي شهر رمضان من كان فيه عليلا أو مسافرا عدة ما اعتل وسافر فيه، إن شاء متصلا وإن شاء متفرقا، أنما قال الله " فعدة من أيام أخر " وإذا أتى بالعدة فقد أتى بما يجب عليه.
وعنه عليه السلام أنه كره أن يقضى شهر رمضان في ذي الحجة وقال: إنه شهر نسك (2).
24 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله سافر في شهر رمضان فأفطر وأمر من معه أن يفطروا، فتوقف بعضهم عن الفطر فسما هم العصاة، وذلك لأنه أمرهم صلى الله عليه وآله فلم يأتمروا لامره، و في ذلك خلاف على الله وعلى رسوله وإنما أمرهم بالفطر وأفطر ليعلموا وجه الامر في ذلك وأن صومهم في السفر غير مجزى عنهم على ظاهر كتاب الله فأما إن صام المسافر في شهر رمضان غير معتد بذلك الصوم أنه يجزيه فلا شئ عليه إذا قضاه في الحضر، وهو كمن أمسك عن الطعام والشراب، وليس بصائم في حقيقة الامر.
وقد روينا عن علي صلوات الله عليه أنه قال: صام رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر في شهر رمضان وأفطر في السفر فيه وأنه قال صلى الله عليه وآله: من صام في السفر يعني في شهر رمضان فليعد صوما آخر في الحضر إن الله يقول " فعدة من أيام أخر ".
وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه كره لمن أهل في شهر رمضان وهو حاضر أن يسافر فيه، إلا لما لابد منه، ولا بأس أن يرجع إلى بيته من كان