اكلها كل حين باذن ربها " (1).
5 - فقه الرضا (ع): متى وجب على الانسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر فعليه أن يبني عليه، فلا بأس، وإن صام شهرا أو أقل منه، ولم يصم من الشهر الثاني شيئا عليه أن يعيد صومه إلا أن يكون قد أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام، لان الله حبسه.
وإذا قضيت صوم شهر أو النذر كنت بالخيار في الافطار إلى زوال الشمس فان أفطرت بعد الزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان، وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل.
6 - تفسير العياشي: عن حريز، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء. وكل شئ في القرآن " فإن لم يجد " فعليه ذلك (2).
7 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: نعم أمر الله حبسه، قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال: تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تستتم الشهرين، قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا.
يجزيها الأول.
8 - الحسين بن سعيد أو النوادر: محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض، قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها.
9 - نوادر الراوندي: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام: من نذر الصوم زمانا فالزمان خمسة أشهر وسئل عليه السلام عن رجل حلف فقال: امرأته طالق ثلاثا إن لم يطأها في صوم شهر رمضان نهارا، فقال: يسافر بها ثم يجامعها نهارا (3).