إذا انفتلت من الصلاة فانفتل عن يمينك (1).
بيان: رواه في الفقيه (2) باسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك، وهو يحتمل وجهين أحدهما الايماء بالسلام إلى اليمين، وثانيهما أن يكون المراد أنه إذا فرغ من التعقيب وأراد الذهاب لحاجة فليذهب من جهة اليمين كما فهمه الصدوق حيث أورده في باب مفرد بعد الفراغ من ذكر التعقيب وسائر أحكام الصلاة، وبعد أن ذكر الالتفات في التسليم سابقا، ولعله أظهر وأبعد من التخصيص والتأويل.
6 - المناقب: لابن شهرآشوب، عن أبي حازم قال: سئل علي بن الحسين عليهما السلام ما افتتاح الصلاة؟ قال: التكبير، قال: ما تحريمها؟ قال: التكبير، قال: ما تحليلها؟
قال: التسليم (3).
7 - قرب الإسناد: عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: صليت بقومي صلاة فقمت ولم أسلم عليهم نسيت فقالوا: ما سلمت علينا، قال: ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت: بلى، قال: فلا شئ عليك، ولو شئت حين قالوا لك، استقبلتهم بوجهك فقلت: (السلام عليكم) (4).
بيان: روى الشيخ أيضا هذا الخبر في الموثق عن يونس (5) وفيه (ولو نسيت حيث قالوا) ولعل ما هنا أصوب، وظاهره أنه كان قال: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ولم يأت بالعبارة التي جرت العادة بسلام بعضهم على بعض بها وهي السلام