ثم الظاهر أن الواجب على القول بوجوب التسليم (السلام عليكم) خاصة، وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد، وقال أبو الصلاح: يجب (السلام عليكم ورحمة الله) وذهب ابن زهرة إلى وجوب (وبركاته) أيضا، وقال في المنتهى: ولو قال (السلام عليكم ورحمة الله) جاز، وإن لم يقل (وبركاته) بلا خلاف ويخرج به من الصلاة، واختلف الأصحاب فيما يخرج به المكلف من الصلاة، فقيل يتعين للخروج (السلام عليكم) وهو قول أكثر القائلين بوجوب التسليم، ومنهم من قال إنه يخرج من الصلاة بقوله (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) وإن وجب الاتيان بالسلام عليكم بعد ذلك، وهو صاحب البشرى قال في الذكرى: وقال صاحب البشرى: السيد جمال الدين بن طاوس وهو مضطلع بعلم الحديث وطرقه ورجاله: لا مانع أن يكون الخروج بالسلام علينا وأن يجب (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) بعده، للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق عليه السلام في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وآله في السماء أنه لما صلى امر أن يقوم للملائكة (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) إلا أن يقال: هذا في الامام دون غيره، قال: ومما يؤكد وجوبه رواية زرارة ومحمد بن مسلم (1) عن الباقر عليه السلام قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته وإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه انتهى.
وذهب المحقق، والعلامة في المنتهى، والشهيد في اللمعة والرسالة إلى التخيير بينهما، وأنه يخرج من الصلاة بكل منهما، ولو جمع بينهما يحصل الخروج بالمتقدم منهما، وقد سمعت إنكار الشهيد لذلك في الذكرى، وقال في البيان: بعد البحث عن الصيغة الأولى: وأوجبها بعض المتأخرين وخير بينهما وبين السلام عليكم، وجعل الثانية منهما مستحبة، وارتكب جواز السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بعد السلام عليكم، ولم يذكر ذلك في خبر ولا مصنف، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابها يجعلونها مقدمة، وذهب يحيى بن سعيد إلى تعيين الخروج بالصيغة الأولى.
وأما القائلون باستحباب التسليمتين فمنهم من قال إنه يخرج من الصلاة بالفراغ