من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، ومنهم من قال إنه يخرج من الصلاة بالتسليم، وهو ظاهر الشيخين.
إذا عرفت هذا فالذي يقتضي الجمع بين الاخبار التخيير بين الصيغتين، واستحباب الجمع بينهما بتقديم السلام علينا، وهذا أحوط مع قصد القربة بهما من غير تعرض للوجوب والندب، والاخبار في السلام علينا أكثر، والسلام عليكم بين الأصحاب أشهر ويظهر من بعض الأخبار كخبر أبي بصير المتقدم أن آخر أجزاء الصلاة قول المصلي السلام علينا، وبه ينصرف عن الصلاة، وبعد الانصراف عنها بذلك يأتي بالتسليم للاذن وإيذان المأمومين بالانصراف.
قال في الذكرى: وبعد هذا كله فالاحتياط للدين الاتيان بالصيغتين جمعا بين القولين، وليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من الوجوه باديا بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لا بالعكس فإنه لم يأت به خبر منقول، ولا مصنف مشهور، سوى ما في بعض كتب المحقق - ره - ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى، وإن أبى المصلي إلا إحدى الصيغتين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخرجة بالاجماع انتهى، ولا يخفى جودة ما أفاده - ره - إلا ما ذكره في اعتقاد الوجوب والندب.
وهل يجب نية الخروج على القول بوجوبه؟ الأجود عدمه، لعدم الدليل عليه وقال في المنتهى: لم أجد لأصحابنا نصا فيه، وقال الشيخ في المبسوط: ينبغي أن ينوى بها وربما يقال بالوجوب كما يظهر من صاحب الجامع.
4 - المعتبر، والمنتهى، والتذكرة: نقلا من جامع البزنطي، عن عبد الله ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة، قال: يقول:
السلام عليكم (1).
5 - الخصال: عن أبيه، عن سعد، عن اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: