ولا بأس باتباعهما لأنهما جليلان، لا يقولان إلا عن ثبت.
وقال في الفقيه: وإن كنت خلف إمام تأتم به فسلم تجاه القبلة واحدة ردا على الامام، وتسلم على يمينك واحدة، وعلى يسارك واحدة إلا أن لا يكون على يسارك إنسان فلا تسلم على يسارك إلا أن تكون بجنب الحائط فتسلم على يسارك، و لا تدع التسليم على يمينك، كان على يمينك أحد أو لم يكن.
وقال الوالد قدس سره: الظاهر أنه أخذه مما رواه في العلل عن المفضل بن عمر (1) لان ما ذكره سابقا مأخوذ منه، وظاهر كلامه أنه إذا كان على يساره الحائط يسلم على اليسار كما فهمه الأصحاب، وظاهر الخبر أنه إذا كان على يمينه الحائط لا يسلم على اليمين بل على اليسار، وهو غريب إلا أن يحمل قوله: (ولا تدع التسليم) على غير صورة الحائط، ليكون مطابقا للرواية، انتهى كلامه رفع مقامه.
ولا يخفى أن ما يستفاد من الخبر أنسب وأوفق بالاعتبار وسيأتي الخبر.
ثم إنه اختلفت الاخبار في إيماء الامام، ففي بعضها يسلم إلى القبلة، وفي بعضها إلى اليمين، وربما يجمع بينهما بأنه يبتدئ أولا من القبلة، ثم يختمه مائلا إلى اليمين، أو أنه لا يميل كثيرا ليخرج عن حد القبلة، بل يميل بوجهه قليلا، والأظهر حملها على التخيير، ويؤيده ما في فقه الرضا عليه السلام حيث قال: ثم سلم عن يمينك، وإن شئت يمينا وشمالا، وإن شئت تجاه القبلة.
وأما المأموم فقال السيد في المدارك: ليست فيما وقفت عليه من الروايات دلالة على الايماء بصفحة الوجه، ولا يخفى أن ظاهر هذا الخبر الايماء بالوجه، إذ لا يعقل من التسليم عن اليمين إلا ذلك، وأما الاكتفاء بذكر اليمين في هذا الخبر فهو إما محمول على ما إذا لم يكن على يساره أحد، أو على أقل المجزي، فان الثاني مستحب اتفاقا.