إسماعيل البرمكي، عن علي بن العباس، عن القاسم بن ربيع، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة، قال: لأنه تحليل الصلاة، قلت: فلأي علة يسلم على اليمين، ولا يسلم على اليسار؟ قال: لان الملك الموكل الذي يكتب الحسنات على اليمين، والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيئات، فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار.
قلت: فلم لا يقال: السلام عليك، والملك على اليمين واحد؟ ولكن يقال:
(السلام عليكم)؟ قال: ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه، قلت: فلم لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كله، ولكنه كان بالأنف لمن يصلي وحده، وبالعين لمن يصلي بقوم؟ قال: لان مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن، وتسليم المصلي عليه، ليثبت له صلاته في صحيفته، قلت: فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال: تكون واحدة ردا على الامام، وتكون عليه وعلى ملائكته، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكلين به، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكلين به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى المصلي معه خلف الامام، فيسلم على يساره.
قلت: فتسليم الامام على من يقع؟ قال: على ملائكته والمأمومين، يقول لملائكته: اكتبا سلامة صلاتي لما يفسدها، ويقول لمن خلفه سلمتم وأمنتم من عذاب الله عز وجل.
قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: لأنه تحية الملكين، وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة العبد من النار وفي قبول صلاة العبد يوم القيامة قبول سائر أعماله، فإذا سلمت له صلاته سلمت جميع أعماله وإن لم تسلم صلاته وردت عليه رد ما سواه من الأعمال الصالحة (1).