والذي يستحب من هذا أن يستوي ظهر الرجل ورأسه في الركوع، لان رسول - الله صلى الله عليه وآله كان إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر، وقال الصادق عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده (1).
بيان: قال الفيروزآبادي القمين الخليق الجدير كالقمن ككتف وجبل، و قال في النهاية: فيه أنه نهى أن يدبح الرجل في الصلاة، هو الذي يطأطي رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره، وقيل دبح تدبيحا إذا طأطأ رأسه، ودبح ظهره إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام قال الأزهري رواه الليث بالذال المعجمة وهو تصحيف والصحيح بالمهملة: وقال في المعجمة: ذبح الرجل إذا طأطأ رأسه للركوع، ومنه الحديث أنه نهى عن التذبيح في الصلاة هكذا جاء في رواية والمشهور بالمهملة انتهى.
أقول: أكثر نسخ الكتاب بالمعجمة.
وقال في النهاية فيه كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه، صوب رأسه نكسه وصوب يده أي حطها ولا يقنعه أي لا يرفعه حتى يكون أعلى من ظهره، وقد أقنعه يقنعه إقناعا.
وقال في الذكرى: يكره في الركوع خمسة أشياء: التبازخ وهو تسريح الظهر و إخراج الصدر، وهو بالزاء والخاء المعجمتين، الثاني التدبيح بالخاء والحاء وهو أن يقبب الظهر ويطأطئ الرأس روي ذلك في نهي النبي صلى الله عليه وآله، وروي أيضا بالذال المعجمة والدال أعرف، والنهي للكراهة هنا.
15 - ثواب الأعمال: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن السندي بن ربيع، عن سعيد بن جناح قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام في منزله بالمدينة فقال مبتدئا: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في قبره (2).
دعوات الراوندي: عنه عليه السلام مثله.