ويمكن أن يقال: ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الأولى ردا، والثانية مخرجة، لأنه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه، و كانت محصلة للرد والخروج من الصلاة، وإنما شرعية الثانية ليعمم السلام من على الجانبين لأنه بصيغة الخطاب، فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به، وبقي الجانب الآخر بغير تسليم، ولما كان الامام غالبا ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة، وكذا المنفرد، ولذا حكم ابن الجنيد كما تقدم أن يسلم الامام إذا كان في صف عن جانبيه انتهى.
وأقول: الظاهر أن الصدوق بنى حكمه بالثلاث على الخبر المتقدم، لا على تلك الوجوه، نعم تصلح حكمة للحكم كما يومي إليه الخبر.
18 - المقنع: ثم سلم وقل: (اللهم أنت السلام، ومنك السلام، ولك السلام، وإليك يعود السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلا على الأئمة الراشدين المهتدين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) فإذا كنت إماما فسلم وقل: (السلام عليكم) مرة واحدة وأنت مستقبل القبلة، وتميل بعينك إلى يمينك، وإن لم تكن إماما تميل بأنفك إلى يمينك، وإن كنت خلف إمام تأتم به فتسلم تجاه القبلة واحدة ردا على الامام، وتسلم على يمينك واحدة، وعلى يسارك واحدة، إلا أن لا يكون على يسارك أحد فلا تسلم على يسارك، إلا أن تكون بجنب الحائط فتسلم على يسارك ولا تدع التسليم على يمينك، كان على يسارك أحد أو لم يكن (1).