متعارضة، ويشكل الجزم بأحد الطرفين، وإن كان الاستحباب والخروج لا يخلوان من قوة، فالاحتياط يقتضي الاتيان به، ونية الوجوب والندب غير ضرور لا سيما إذا لم يعلم أحدهما، وأما الأحكام المترتبة عليهما فسيأتي أكثرها، ولها مدارك مخصوصة نتكلم فيها إنشاء الله تعالى.
1 - قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة كيف؟ قال: تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن (1).
بيان: ذهب الأصحاب إلى أن المنفرد يسلم تسليمة واحدة إلى القبلة، وقال الشيخ وأكثر الأصحاب: ويومئ بمؤخر عينيه إلى يمينه، ولا تساعده الاخبار، وقال الأكثر: يسلم الامام واحدة إلى القبلة ويومئ إلى اليمين بصفحة وجهه، وقال ابن الجنيد: إذا كان الامام في صف سلم عن جانبيه، وقال المأموم يسلم عن الجانبين إن كان على يساره أحد وإلا فعن يمينه، ويؤمي بصفحة الوجه، وقال الصدوق يرد المأموم على الامام بواحدة، ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين وجعل ابنا بابويه الحائط عن يساره كافيا في التسليمتين للمأموم، كذا فهمه القوم من كلامهما وقال في الذكرى: