لا يجهر إلا الامام.
قال: وقال أخي: يا علي بما تصلي في ليلة الجمعة؟ قلت: بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، فقال: رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحد، وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى، وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون (1).
توضيح: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القراءة في الفريضة، ووجوب الحمد في الأوليين، والمشهور عدم ركنيتها، بل نقل الشيخ عليه الاجماع، لكن حكى في المبسوط عن بعض الأصحاب القول بركنيتها، والجواب عن السؤال الأول محمول على الذكر بعد الركوع، ويدل على عدم ركنية الفاتحة والقراءة في الثانية محمولة على الذكر قوله عليه السلام: (وإن شاء في غيره)، أقول: في كتاب المسائل (2) هكذا (وإن شاء أكثر فلا شئ عليه) ويدل على جواز قراءة سورة وأكثر بنفس واحد، قال في الذكرى: يستحب الوقوف على مواضعه وأجودها التام ثم الحسن، ثم الجائز، ثم قال: ويجوز الوقف على ما شاء، والوصل. ثم ذكر هذه الرواية، ثم قال نعم يكره قراءة التوحيد بنفس واحد لما رواه محمد بن يحيى بسنده إلى الصادق عليه السلام، انتهى.
قوله: (أن لا يحرك لسانه) قال في الذكرى: أقل الجهر أن يسمع من قرب منه إذا كان يسمع، وحد الاخفات إسماع نفسه إن كان يسمع، وإلا تقديرا، قال في المعتبر: وهو إجماع العلماء، ثم قال: فان قلت قد روى علي بن جعفر، عن أخيه: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما؟ قلت: حمله الشيخ على من كان في موضع تقية لمرسلة محمد بن أبي حمزة عنه عليه السلام (3) يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس.
قوله عليه السلام: (يردد القرآن ما شاء) يدل على جواز تكرير الآية، وأنه ليس