ركبتيه إلى قريب ذقنه، كما يتجافى المسبوق.
بل الخبر الأول أيضا يحتمل ذلك فيظهر معنى آخر للاقعاء والفرق بينه وبين المعنى الأول من المعاني الثلاثة بالصاق الأليتين بالأرض وعدمه، وربما احتمل كلام ابن الجنيد أيضا ذلك، حيث قال (ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما) هذا المعنى أيضا، والتعليل الوارد في الخبر أيضا شديد الانطباق على هذا الوجه، ولو سلم عدم إرادة هذا المعنى، فالتعليل الوارد في الخبر بالاقعاء بالمعنى المشهور بين الأصحاب ألصق.
وبالجملة الأظهر حمل الاقعاء المنهى عنه على ما هو المشهور بين الأصحاب ولكن الأحوط والأولى ترك الجلوس على الوجوه الأربعة التي ذكرنا أنها من محتملات الاخبار، بل يحتمل أن يكون المراد النهي عن جميعها إن جوزنا استعمال اللفظ في المعنيين الحقيقيين، أو المعنى الحقيقي والمجازي معا، والله تعالى يعلم وحججه صلوات الله عليهم حقايق أحكامه تعالى.