الكراهة في الاقعاء عن جماعة من الصحابة، وكرهه النخعي ومالك والشافعي وأحمد و إسحاق وأصحاب الرأي وعامة أهل العلم انتهى.
وقال الرافعي في شرح الوجيز في الجلوس بين السجدتين: والمشهور أنه يجلس مفترشا وكذلك رواه أبو حميد الساعدي، وفي قول يضجع قدميه ويجلس على صدورهما وعن مالك أن المصلي يتورك في جميع جلسات الصلاة، وقال في وصف التشهد ويجزي القعود على أي هيئة اتفق، لكن السنة في القعود حال الصلاة الافتراش وفي القعود في آخرها التورك كذلك روي عن أبي حميد في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال أبو حنيفة:
السنة فيهما الافتراش، وقال مالك: السنة فيهما التورك، وقال أحمد: إن كانت الصلاة ذات تشهدين تورك في الأخير، وإن كانت ذات تشهد واحد افترش فيه.
والافتراش أن يضجع رجله اليسرى بحيث يلي ظهرها الأرض ويجلس عليها و ينصب اليمنى ويضع أطراف أصابعها على الأرض موجهة إلى القبلة والتورك أن يخرج رجليه وهما على هيئتهما في الافتراش من جهة يمينه، ويمكن وركه من الأرض، و خص الافتراش بالتشهد الأول لان المصلي مستوفز للحركة يبادر إلى القيام عند تمامه، وهو من الافتراش أهون، والتورك هيئة السكون والاستقرار فخص بآخر الصلاة انتهى.
وقال بعض شراح صحيح مسلم في خبر رواه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، قال: قولها (وكان يفرش رجله اليسرى): معناه يجلس مفترشا وفيه حجة لأبي حنيفة ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشا، سواء فيه جميع الجلسات، وعند مالك متوركا بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض، وقال الشافعي: السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا الجلسة التي يعقبها السلام، والجلسات عند الشافعي أربع:
الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة عقب كل ركعة يعقبها قيام، والجلسة للتشهد الأول، والجلسة للتشهد الأخير، فالجميع يسن مفترشا إلا الأخيرة.