عز وجل أجل من أن يرد يدي عبده صفرا بل يملؤها من رحمته. أم لا يجوز، فان بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة (1).
فأجاب عليه السلام: رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض والذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع، والخبر صحيح، وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض، والعمل به فيها أفضل (2).
ايضاح: هذا التفصيل لم أره في كلام الأصحاب بل قال الأكثر بعدم استحباب مسح الوجه بعده، وقال بعضهم باستحبابه مطلقا، قال في المنتهى: هل يستحب أن يمسح وجهه بيديه عند الفراغ من الدعاء؟ قيل: نعم، ولم يثبت، وقال في الذكرى:
ويمسح وجهه بيديه ويمرهما على لحيته وصدره، قاله الجعفي، وهو مذهب بعض العامة انتهى، والأحوط تركه في المكتوبة للرواية من غير معارض.
7 - مجالس الصدوق: عن أحمد بن زياد الهمداني، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن أبي ذر - رحمه الله - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف (3).
ثواب الأعمال: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان مثله (4).
8 - الخصال: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد الأشعري عن إبراهيم بن إسحاق عن ابن بزيع رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: سبعة مواطن