بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٢ - الصفحة ١٩٨
ضعف، والمشهور أقوى وأحوط، والظاهر أن قنوت الوتر أيضا قبل الركوع، و يستحب الدعاء أيضا بعده فيها لرواية وردت فيه وسماه في المعتبر قنوتا، والعلامة في المنتهى جوز قنوت الوتر قبل الركوع وبعده وفيه نظر والأولى إما الجمع بينهما أو الاكتفاء بما قبل الركوع، وسيأتي حكم قنوت الجمعة.
4 - تحف العقول: عن الرضا عليه السلام: فيما كتب للمأمون قال: كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة (1).
5 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ما حاله؟ قال عليه السلام: تمت صلاته ولا شئ عليه (2).
بيان: المشهور بين الأصحاب استحباب القنوت بعد الركوع لمن نسيه قبله، وقال في المنتهى: لا خلاف عندنا في استحباب الاتيان بالقنوت بعد الركوع مع نسيانه قبله، وأما أنه هل هو أداء أو قضاء؟ ففيه تردد، ثم قرب كونه قضاء.
والظاهر أنه لا حاجة إلى نية الأداء والقضاء، وهذا الخبر إنما يدل على عدم وجوب القضاء، ولعله لم يقل به أحد، ولا ينافي استحبابه مع ورود الأخبار الكثيرة به، ولو لم يذكره بعد الركوع أيضا استحب قضاؤه بعد الصلاة، كما ذكره الأكثر، ودلت عليه الرواية، واحتمال الأداء هنا ضعيف جدا.
6 - الاحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره، للحديث الذي روي (3) أن الله

(١) تحف العقول ص ٤٤٠ ط الاسلامية وفيه: القنوت في أربع صلوات: في الغداة والمغرب والعتمة ويوم الجمعة وصلاة الظهر.
(٢) المسائل - البحار ج ١٠ ص ٢٨٠.
(٣) روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبار الا استحيى الله عز وجل أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يسمح على وجهه ورأسه، تراه في الفقيه ج ١ ص ١٠٧، أصول الكافي ج ٢ ص ٤٧١، والحديث بظاهره منصرف في الدعاء غير القنوت.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست