المفيد وسلار وأبو الصلاح وابن حمزة وهو ظاهر الشيخ - ره - أن هذا القول يقوله عند الاخذ في القيام، وهو الأصح لرواية عبد الله بن سنان (1) عن الصادق عليه السلام إذا قمت من السجود قلت: اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد وإن شئت قلت: وأركع وأسجد، وفي رواية محمد بن مسلم (2) عنه عليه السلام إذا قام الرجل من السجود قال: (بحول الله أقوم وأقعد) وعنه عليه السلام (3) إذا تشهدت ثم قمت فقل (بحول الله أقوم وأقعد)، وعن رفاعة (4) عنه عليه السلام كان علي عليه السلام إذا نهض من الأوليين قال: بحولك وقوتك أقوم و أقعد انتهى والظاهر التخيير بين تلك الأذكار، والأفضل الاتيان بها عند الاخذ في القيام.
السادس: كراهة الاقعاء، واختلف كلام الأصحاب وكلام أهل اللغة في حكمه وتفسيره، أما حكمه فذهب الأكثر إلى كراهته، وادعى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه، ونقله المحقق في المعتبر عن معاوية بن عمار ومحمد بن مسلم من القدماء، وذهب الشيخ في المبسوط والمرتضى إلى عدم كراهته، وقال الصدوق: لا بأس بالاقعاء بين السجدتين، ولا بأس بن بين الأولى والثانية، وبين الثالثة والرابعة، ولا يجوز الاقعاء في التشهدين وتبعه ابن إدريس إلا في التشهد. وتركه أفضل وفي التشهد آكد.
ثم اعلم أن أكثر الروايات المشتملة على النهي عن الاقعاء مخصوصة بالجلوس بين السجدتين، وكذا عبارات كثير من الأصحاب، وصرح الشهيد - ره - بتعميم الحكم بالنسبة إلى جلسة الاستراحة أيضا وظاهر كلامه كون ذلك مذهب الأكثر، ونسب العلامة في النهاية كراهة الاقعاء إلى الأكثر حالة الجلوس مطلقا، وصرح الشهيد الثاني قدس سره بعموم الحكم لجميع حالات الجلوس ولعله أقوى.
وأما تفسيره فقد قال الجوهري أقعى الكلب إذا جلس على استه مفترشا رجليه، و ناصبا يديه، وقد جاء النهي عن الاقعاء في الصلاة وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا تفسير الفقهاء، وأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم أن يلصق الرجل أليتيه