محبوب (1) عن عمار، عن الصادق عليه السلام لا تكبر إذا سجدت، ولا إذا قمت وإذا سجدت قلت ما تقول في السجود، وهو خيرة ابن الجنيد، وقال يكبر لرفعه منها إن كان في صلاة خاصة.
أقول: وروى الكليني في الصحيح، عن أبي عبيدة الحذاء (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قرأ أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده (سجدت لك تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير.
السابع: قيل: وقت نيتها الهوي إليها، وقيل عند وضع الجبهة، ولعل التخيير أقوى، وقيل يجوز عند استدامة الوضع وفيه إشكال، وإن كان الامر في النية هينا.
الثامن: نقلوا الاجماع على فوريتها فلو أخرها عن الفراغ من الآية بما يخرج به عن الفورية أثم، وهل تصير حينئذ قضاء أم تبقى مدة العمر أداء؟ اختار في المعتبر الثاني وفي الذكرى الأول، ولعل المعتبر مختار المعتبر، وكونه على الفور لا يوجب القضاء بفواته كالحج وصلاة الزلزلة، ولعله لا حاجة إلى نية الأداء والقضاء وكذا الكلام في المستحب.
التاسع: قال في الذكرى: تتعدد السجدة بتعدد السبب، سواء تخلل السجود أولا، لقيام السبب وأصالة عدم التداخل، وروى محمد بن مسلم (3) عن الباقر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يتعلم السورة من العزائم فيعاد عليه مرارا في المقعد الواحد، قال عليه السلام:
عليه أن يسجد كل ما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضا أن يسجد.
أقول: لا شك مع تخلل السجود في التعدد، وأما مع عدمه فالحكم به مشكل، إذ لا نسلم أن الأصل عدم التداخل، بل تدل أخبار كثيرة على أنه إذا