اجتمعت لله عليك حقوق كفاك حق واحد، والخبر وإن كان صحيحا لا يدل على هذا الشق، والأحوط العمل بالمشهور.
العاشر: قال في المنتهى: إذا قرأ السجدة على الراحلة في السفر وأمكنه السجود وجب، وإن لم يتمكن أومأ بالسجود، حيث كان وجهه، لان عليا عليه السلام أومأ على الراحلة، نقله الجمهور، ولو كان ماشيا وأمكن السجود على الأرض وجب وإلا أومأ.
أقول: قد مر بعض الأخبار والاحكام في باب القراءة وباب الحيض.