لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون).
ثم قال: وأيضا قوله: (فاسجدوا لله الذي خلقهن) أمر والامر يقتضي الفور عندنا، وذلك يقتضي السجود عقيل الآية، ومن المعلوم أن آخر الآية (تعبدون) ولان تخلل السجود في أثناء الآية يؤدي إلى الوقوف على المشروط دون الشرط وإلى ابتداء القاري بقوله: (إن كنتم إياه تعبدون) وهو مستهجن عند القراء، ولأنه لا خلاف فيه بين المسلمين، إنما الخلاف في تأخير السجود إلى يسأمون، فان ابن عباس والثوري وأهل الكوفة والشافعي يذهبون إليه والأول هو المشهور عند الباقين فإذا ما اختاره في المعتبر لا قائل به، فان احتج بالفور قلنا هذا القدر لا يخل بالفور، وإلا لزم وجوب السجود في باقي الآي العزايم عند صيغة الامر وحذف ما بعده من اللفظ، ولم يقل به أحد انتهى كلامه رفع الله مقامه، ولا يخفى متانته.
ورأيت في بعض تعليقات الشيخ البهائي قدس سره قول بعض الأصحاب بوجوب السجود عند التلفظ بلفظ السجدة في جميع السجدات الأربع، ولم أر هذا القول في كلام غيره وقد صرح في الذكرى بعدم القول به فلعله اشتباه.
الرابع: هل الطهارة شرط فيها؟ الأقرب عدمه (1) والروايات في الحائض متعارضة ووجوبه عليها أقوى، والأحوط لها عدم الاستماع، والسجود مع السماع، ثم القضاء بعد الطهر، قال في الذكرى: الأظهر أن الطهارة غير شرط في هذا السجود للأصل ولرواية أبي بصير (2) وفي النهاية منع من سجود الحائض، وابن الجنيد ظاهره اعتبار الطهارة وأما ستر العورة والطهارة من الخبث واستقبال القبلة فظاهر الأكثر أنه لا خلاف في عدم اشتراطها، ويظهر الخلاف فيها أيضا من بعضهم، و الأقوى عدمه.