قال: وكان علي بن الحسين عليه السلام يعجبه أن يسجد فيهن كلهن (1).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرؤها وكان يستمع قراءته، فليسجد، فان سمعها وهو في صلاة فريضة من غير إمام أومأ برأسه، وإن قرأها وهو في الصلاة سجد وسجد معه من خلفه إن كان إماما، ولا ينبغي للامام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة في صلاة فريضة (2).
وعنه أنه قال: ومن قرأ السجدة أو سمعها سجد أي وقت كان ذلك مما تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز، وعند طلوع الشمس وعند غروبها، ويسجد وإن كان على غير طهارة، وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم إذا رفع، وليس في ذلك غير السجود و يسبح ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء (3).
وعنه عليه السلام أنه قال: إذا قرأ المصلي سجدة انحط فسجد ثم قام فابتدء من حيث وقف، فان كانت في آخر السورة فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع ويسجد (4).
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجها إلى القبلة، وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجهت فان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي على راحلته وهو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة يعني النافلة، قال: وفي ذلك قول الله: (فأينما تولوا فثم وجه الله) (5).