أقوى لهذا الخبر، وإن لم يتعرضوا له، ولما رواه الشيخ (1) عن مصادف قال: خرج بي دمل وكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال لي: ما هذا؟ فقلت لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل، فإنما أسجد منحرفا، فقال لي: لا تفعل ذلك!
احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض، وهل يجب كشف الذقن من اللحية عند السجود عليه؟ قال الشهيد الثاني: نعم استنادا إلى أن اللحية ليست من الذقن، فيجب كشفه مع الامكان، وقيل لا يجب، لاطلاق الخبر ولعله أقرب.
10 - قرب الإسناد: عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه و رجليه وركبتيه وجبهته (2).
ومنه: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟ قال: ذلك نقص في الصلاة (3).
بيان: (ذلك نقص في الصلاة) في أكثر النسخ بالصاد المهملة، وفي بعضها بالمعجمة، فعلى الأول ظاهره الجواز، ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الجلوس والطمأنينة بين السجدتين نقل الاجماع عليه جماعة.
11 - الخصال: عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السجود على سبعة أعظم: الجبهة والكفين والركبتين والابهامين، وترغم بأنفك، أما المفترض فهذه السبعة وأما الارغام فسنة (4)