ابن حمران والحسن بن زياد قالا: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وكنا قد صلينا العصر، فعددنا له في كل ركعة (سبحان ربي العظيم) ثلاثا وثلاثين مرة.
وقال أحدهما في حديثه (وبحمده) في الركوع والسجود معا، سواء.
قال ابن إدريس: ومعنى ذلك والله أعلم أنه كان يعلم أن القوم كانوا يحبون أن يطول بهم في الصلاة ففعل، لأنه ينبغي للامام إذا صلى بقوم أن يخفف بهم (1).
بيان: قال في الذكرى: ظاهر الشيخ وابن الجنيد وكثير أن السبع نهاية الكمال في التسبيح، وفي رواية هشام إشارة إليه، لكن روى حمزة بن حمران والحسن ابن زياد، وذكر هذه الرواية، ثم قال: وروى أبان بن تغلب (2) أنه عد على الصادق عليه السلام في الركوع والسجود ستين تسبيحة، قال في المعتبر: الوجه استحباب ما لا يحصل معه السأم إلا أن يكون إماما، وهو حسن، ولو علم من المأمومين حب الإطالة استحب له أيضا التكرار.
19 - السرائر: نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من كلمة أخف على اللسان ولا أبلغ من (سبحان الله) قلت فيجزي أن أقول في الركوع والسجود مكان التسبيح لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ قال: نعم كل ذا ذكر الله (3).
بيان: يدل على الاكتفاء بمطلق الذكر في الركوع، ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الذكر فيه، واختلفوا في موضعين:
الأول: أنه هل يكفي مطلق الذكر أم يتعين فيه التسبيح؟ والثاني هو المشهور بل نقل جماعة عليه الاجماع، والأول مذهب الشيخ في المبسوط والجمل، وكثير من المتأخرين، وهو أقوى لهذا الخبر وغيره من الأخبار الصحيحة والحسنة.