ميتان على نعش واحد، والذي في مكاتبة الصفار (1) إلى أبي محمد العسكري عليه السلام وسأله عن جواز حمل ميتين على سرير واحد والصلاة عليهما، وإن كان الميتان رجلا وامرأة مع الحاجة، أو كثرة الناس " لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد " وهو أخص من الدعوى، وظاهره عدم الجواز مع الحاجة انتهى.
وما في الفقه مع تأيده بالشهرة، واستمرار العمل في الاعصار ربما يصلح دليلا على الكراهة وأما إثبات الحرمة ففيه إشكال.
نعم الظاهر من الخبر جواز الصلاة على الميت بعد الدفن، لمن لم يصل عليه، وإن صلى عليه غيره، واختلف الأصحاب فيه فذهب الأكثر ومنهم الشيخان وابن البراج وابن إدريس وابن حمزة والمحقق في الشرايع والعلامة في الارشاد إلى جواز الصلاة على القبر يوما وليلة لمن فاتته الصلاة عليه قبل الدفن، وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه كذلك وإن كان الميت قد صلى عليه قبل الدفن وقال سلار: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام، ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف أن به رواية (2).
وقال ابن الجنيد يصلى عليه ما لم يتغير صورته، ولم أطلع على مستند لشئ من هذه التقديرات، واعترف الفاضلان بعدم الاطلاع عليه، وقال الصدوق:
من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر، ولم يقيد لها وقتا وقربه الشهيد في البيان، وأوجب في المختلف الصلاة على من دفن بغير صلاة، ومنع من الصلاة على غيره، وحكم في المعتبر بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا قال ولا أمنع الجواز وقواه في المنتهى.