حمزة بسبعين تكبيرة، وفي كلام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة ما يدل على ذلك انتهى.
ثم إن المشهور في الجمع بين الاخبار حمل أخبار المنع على الكراهة، و ربما يحمل أخبار المنع على المنافاة للتعجيل، ويحمل قوله: " لا تصلوا على جنازة مرتين " على أن المعنى لا تجب الصلاة عليها مرتين، ولا يبعد القول برجحان تكرار الصلاة في صورة عدم المنافاة للتعجيل، ممن لم يدرك الصلاة، وللامام مطلقا، وربما يخص الأخير بما إذا كان للميت مزية وشرف في الدين.
والأظهر عندي حمل أخبار المنع على التقية لاشتهاره بين العامة، قال في المنتهى: ولو صلى على جنازة قال الشيخ: كره له أن يصلى عليها ثانيا، وبه قال علي عليه السلام وابن عمر وعائشة وأبو موسى وذهب إليه الأوزاعي وأحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة انتهى فظهر أن المشهور بينهم الكراهة وإن نسبوه إلى علي عليه السلام ويؤيده أن أكثر رواة أخبار المنع عاميون، والله يعلم حقايق الاحكام.
22 - مجالس الصدوق: عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن محمد بن عبد الله الحميري، عن أبيه، عن أحمد البرقي، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن أبي الحسن العبدي، عن الأعمش، عن عباية بن ربعي، عن ابن عباس قال: أقبل علي بن أبي طالب عليه السلام ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وآله باكيا وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: مه يا علي؟ فقال علي عليه السلام: يا رسول الله ماتت أمي فاطمة بنت أسد، قال: فبكى النبي صلى الله عليه وآله ثم قال صلى الله عليه وآله:
رحم الله أمك يا علي أما إنها إن كانت لك اما فقد كانت لي اما، خذ عمامتي هذه، وخذ ثوبي هذين، فكفنها فيهما، ومر النساء فليحسن غسلها، ولا تخرجها حتى أجئ، فإلي أمرها.
قال: وأقبل النبي صلى الله عليه وآله بعد ساعة وأخرجت فاطمة أم علي عليه السلام فصلى عليها النبي صلى الله عليه وآله صلاة لم يصل على أحد قبلها مثل تلك الصلاة، ثم كبر