من هذا الخبر، وموثقة عمار (1) الساباطي، والأحوط الجمع بين القميص و المئزر، واللفافتين، عملا بالأقوال والاخبار جميعا، ويظهر من بعض كلمات الصدوق في الفقيه أنه حمل المئزر على الخرقة التي تلف على الفخذين كما يحتمله هذا الخبر أيضا.
ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب استحباب إضافة الحبرة على الأثواب الواجبة، ويظهر من أكثر الأصحاب أنه يستحب أن يكون أحد الأثواب الثلاثة المتقدمة حبرة، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وأبو الصلاح، وهو أقوى.
ثم المشهور أنه يلف في الحبرة، ويظهر من هذا الخبر التخيير بينه وبين طرحه عليه في القبر كما ذكر الصدوق في الفقيه، وروى الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال البرد لا يلف، ولكن يطرح عليه طرحا، وإذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه، وقال في الذكرى:
وذهب بعض الأصحاب إلى أن البرد لا يلف، ولكن يطرح عليه طرحا، فإذا ادخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه وهو رواية ابن سنان انتهى.
ولا يبعد القول بالتخيير، ولا خلاف في استحباب العمامة للرجل العامة من التحنيك، وقال في المبسوط عمة الاعرابي بغير حنك، وظاهر الاخبار أن عمة الاعرابي هي التي لم يكن لها طرفان، بل الظاهر منها أن المراد بالتحنيك إدارة طرفي العمامة من خلفه وإخراجهما من تحت حنكه، وإلقاؤهما على صدره لا شدهما تحت اللحبين، ويشهد لذلك العمل المستمر بين أشراف المدينة من زمنهم عليهم السلام إلى هذا الزمان، وأما إلقاء طرفي العمامة على الوجه المذكور فهو