وروي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع، تضع واحدة عند ركبتيه تلصق إلى الساق وإلى الفخذين، والأخرى تحت إبطه الأيمن ما بين القميص والإزار، وان لم تقدر على جريدة من نخل فلا باس أن تكون من غيره، بعد أن تكون رطبا وتلفه في إزاره وحبرته، وتبدأ بالشق الأيسر وتمد على الأيمن، ثم تمد الأيمن على الأيسر، وإن شئت لم تجعل الحبرة معه حتى تدخله القبر فتلقيه عليه (1).
ثم تعممه وتحنكه فتثني على رأسه بالتدوير وتلقي فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر غلى الأيمن، ثم تمد على صدره، ثم تلفف اللفافة وإياك أن تعممه عمة الاعرابي وتلقي طرفي العمامة على صدره.
وقبل أن تلبسه قميصه تأخذ شيئا من القطن، وتجعل عليه حنوطه وتحشو به دبره، وتضع شيئا من القطن على قبله. وتجعل عليه شيئا من الحنوط، وتضم رجليه جميعا، وتشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شدا جيدا، لان لا يخرج منه شئ (2).
فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور، و تبدء بجبهته وتمسح مفاصله كلها به، وتلقي ما بقي منه على صدره، وفي وسط راحته، ولا يجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسامعه ولا على وجهه قطن ولا كافور، فإن لم تقدر على هذا المقدار كافورا فأربعة دراهم، فإن لم تقدر فمثقال لا أقل من ذلك لمن وجده (3).
وقال عليه السلام في موضع آخر: إذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث كافورا، تجعل في المفاصل، ولا تقرب السمع والبصر، وتجعل في موضع سجوده، وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع: فأما الثلاثة فمئزر وعمامة ولفافة، والخمس مئزر وقميص وعمامة