البدن، قوله عليه السلام " وإذا أردت " أورد هذا الحكم والذي بعده إلى قوله: ثم جامع، الصدوق في الفقيه (1) ويدل على الحكمين حسنة شهاب ابن عبد ربه المذكورة في الكافي والتهذيب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا له أن يأتي أهله، ثم يغتسل؟ فقال: سواء لا بأس بذلك، إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله، ويجزيه غسل واحد لهما.
ولا يخفى أن ظاهر الخبر استحباب الوضوء لمريد غسل الميت إذا كان جنبا ولمن عليه غسل المس إذا أراد الجماع قبله، وإن لم يكن جنبا كما يدل عليه عبارة الفقيه والفقه.
وقال السيد في المدارك في سياق ما يستحب من الوضوء: وجماع عاسل الميت ولما يغتسل، إذا كان الغاسل جنبا وتبعه بعض من تأخر عنه، ولا يخفى ما فيه من الغفلة، ويدل على جواز مباشرة الجنب غسل الميت، ومنع الجعفي من مباشرة الجنب والحائض للغسل كما ذكره في الدروس، وقال: وهو نادر.
وأما تغسيل النصراني والنصرانية المسلم والمسلمة، مع فقد المماثل المسلم فرواه الشيخ في الموثق عن عمار (3) وعمل بها الشيخان وأتباعهما، وقال في الذكرى لا أعلم لذلك مخالفا من الأصحاب إلا المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند، وجوابه منع النية هنا والاكتفاء بنية الكافر كالعتق والضعف منجبر بالعمل، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة انتهى، ولا يخفى أن هذا مما يؤيد طهارة أهل الكتاب.
قوله: " فلا تمسه " يوهم وجوب الدلك حال الاختيار، كما نسب إلى ابن الجنيد، وقال في المعتبر: ولو خيف من تغسيله تناثر جلده يمم، ويستحب إمرار يد