الشيخ في النهاية وابن زهرة، واختاره غير واحد من المتأخرين وذهب الشيخ في كتابي الاخبار إلى اختصاص ذلك بحال الاضطرار، وهو أحوط، وإن كان الأول أقوى.
وأما كون التغسيل من وراء الثياب فقد دلت عليه أخبار لكن أكثر الاخبار دلت على كون تغسيل الزوج للزوجة من وراء الثياب لا بالعكس، ولم يفرق الأصحاب بينهما، مع اشتمال أكثرها على الفرق، وقد وردت أخبار بجواز تغسيلها مجردة، ولا يبعد حمل الاخبار الأولة على الكراهة، وأخبار تغسيل أمير المؤمنين فاطمة عليهما السلام يشكل الاستدلال بها على الجواز مطلقا لاشتمال أكثرها على التعليل المشعر بالاختصاص.
واعلم أن إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة (1) والحرة والأمة، قالوا: والمطلقة رجعية زوجة بخلاف الباينة.
21 - فقه الرضا: قال عليه السلام: إذا مات الميت وليس معها ذو محرم ولا نساء، تدفن كما هي في ثيابها، وإذا مات الرجل وليس معه ذات محرم ولا