الغاسل على جسد الميت، فان خيف من ذلك لكونه مجدورا، أو محترقا اقتصر الغاسل على صب الماء من غير إمرار، ولو خيف من الصب لم يغسل، ويمم، ذكر ذلك الشيخان وابن الجنيد، وقال في الذكرى: يلوح من الاكتفاء بالصب الاجتزاء بالقراح، لان الآخرين لا تتم فايدتهما بدون الدلك غالبا وحينئذ الظاهر الاجتزاء بالمرة لان الامر لا يدل على التكرار.
قوله عليه السلام " إلا أنه لا يقرب إليه كافور " أي لا في غسل ولا حنوط كما ذكره الأصحاب، فيغسل بالسدر وبقراح واحد، وقيل بقراحين، والمشهور أنه يغطي رأسه ووجهه، وقال ابن أبي عقيل: لا يغطي رأسه ووجهه، ولا فرق في عدم تقريب الطيب بين الاحرامين، ولا بين موته قبل الحلق أو التقصير، أو بعده قبل طواف الزيارة، ويحتمل اختصاص الحكم بالأول، لخروج الثاني عن صورة المحرمين بلبسه وأكله ما لا يلبسه ويأكله المحرم، ولو مات بعد الطواف ففي تحريم الطيب نظر.
10 - العيون (1) والعلل: في علل محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام علة غسل الميت أنه يغسل ليطهر وينظف من أدناس أمراضه، ولما أصابه من صنوف علله لأنه يلقى الملائكة، ويباشر أهل الآخرة، فيستحب إذا ورد على الله عز وجل ولقي أهل الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهرا نظيفا موجها به إلى الله عز وجل ليطلب وجهه، وليشفع له. وعلة أخرى أنه يخرج منه المني الذي منه خلق فيجنب فيكون غسله له (2).
11 - المختلف: نقلا عن ابن أبي عقيل أنه قال: تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام أن عليا عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه وآله في قميصه ثلاث غسلات (3).
12 - ثواب الأعمال: عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد