دفناهم (1).
بيان: يدل على عدم وجوب تغسيل المخالف وعدم رجحانه، والمشهور وجوب غسل من عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة من فرق المسلمين وقال المفيد: لا يجوز لاحد من أهل الايمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية، ولا يصلي عليه، إلا أن يدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، وهو المنقول عن ابن البراج وظاهر ابن إدريس، ويمكن أن يقال أصحاب معاوية كانوا من النواصب بل من الخوارج، فهم خارجون عن محل النزاع.
16 - العلل: عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من غسل فاطمة عليها السلام؟ قال: ذاك أمير المؤمنين عليه السلام فكأنما استفظعت ذلك من قوله فقال لي: كأنك ضقت بما أخبرتك، فقلت: قد كان ذلك جعلت فداك، فقال: لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى عليه السلام الحديث (2).
المناقب: لابن شهرآشوب، عن أبي الحسن الخزاز القمي باسناده إليه عليه السلام مثله (3).
بيان: استفظعت الشئ أي وجدته فظيعا شنيعا، وفي بعض النسخ استعظمت.
17 - قرب الإسناد: عن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا عليه السلام غسل امرأته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله (4).
18 - كشف الغمة: نقلا من كتاب أخبار فاطمة لابن بابويه، عن الحسن