الفقيه (1) وقال في الذكرى: يستحب تقديم غسل يديه وفرجيه، مع كل غسلة كما في الخبر، وفتوى الأصحاب، وتثليث غسل أعضائه كلها من اليدين والفرجين والرأس والجنبين بالاجماع، وحصرها الجعفي في كل غسلة خمس عشرة صبة لا تنقطع، وابن الجنيد والشيخ قالا بعدم الانقطاع أيضا حتى يستوفي العضو، والصدوق ذكر ثلاث حميديات، وكأنه إناء كبير، ولهذا مثل ابن البراج الاناء الكبير بالإبريق الحميدي انتهى.
ثم اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن غسل رأسه أولا برغوة السدر مستحب قبل الشروع في غسل السدر، وليس داخلا فيه، والظاهر من أكثر الاخبار أنه محسوب من غسل السدر الواجب، ورغوة اللبن مثلثة زبده.
وقوله: " من قرنه إلى قدمه " موافق لعبارة الفقيه ويدل كبعض الاخبار على إعادة غسل شقي الرأس مع شقي البدن، ألا أن يأول بأن المراد من منتهى قرنه أو بعض قرنه من باب المقدمة أو من أول قرنه استحبابا لزيادة التنظيف.
والمشهور بين الأصحاب كراهة إقعاد الميت، ونقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه، وقد ورد الامر بالاقعاد في عدة روايات، وحملها الشيخ على التقية، والمحقق مال إلى العمل بمضمونها، والخضخضة تحريك الماء ونحوه.
وأما غسل الغاسل يديه وتنشيف بدن الميت وساير ما يأتي بعد ذلك، ذكره الصدوق - رحمه الله - في الفقيه، وقال في المعتبر: يستحب أن يغتسل الغاسل أمام التكفين أو يتوضأ وضوء الصلاة، ذكره الشيخ، وإن اقتصر على غسل يديه إلى ذراعيه جاز، ويستحب إذا فرغ الغاسل أن ينشف الميت بثوب لئلا يبل أكفانه، ويكره إرسال ماء الغسل في الكنيف ولا بأس بالبالوعة انتهى وظاهر الفقه كالفقيه حرمة الأخير، وحمل على الكراهة.
وأما النهي عن تقليم الأظافير وجز الشعر فهو محمول عند الأكثر على الكراهية، فقالوا يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره، وحكم