وعلى ما في العلل إلى التارك.
7 - العلل: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن محمد بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة جاؤوا، فتأذى الناس بأرواح آباطهم و أجسادهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة، فجرت بذلك السنة (1).
الهداية: مرسلا مثله (2).
8 - العلل: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه قال: غسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء، في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (3).
بيان: يحتمل كونه علة للسقوط رأسا في السفر عنهن، أو تقييدا للسقوط بقلة الماء، قال في المنتهى: غسل الجمعة مستحب للرجال والنساء الحاضرين والمسافرين والعبيد والأحرار سواء في ذلك، وقال أحمد: لا يستحب لمن لا يأتي الجمعة، فليس على النساء غسل، وعلى قياسهن الصبيان والمسافر والمريض كذلك ثم استدل بما رواه الشيخ في الحسن (4) عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النساء عليهن غسل الجمعة؟ قال: نعم.
9 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن مخلد، عن الحارث بن محمد، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: من جاء إلى الجمعة فليغتسل (5).