بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٧٨ - الصفحة ١٢١
الخلق أنه لا يجب (1) أن يأتي أهله وهو جنب ولا سكران، ولا إذا كانت امرأته حائضا.
والعلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة أن الصلاة في كل يوم وليلة خمس مرات والصوم في السنة شهر واحد.
أقول: قد مر من العلل في باب أحكام الجنب ما يدل على حكم اللبث في المسجد والقراءة، وأن غشيان المرأة في أيام حيضها يوجب البرص، ومنعها عن غسل الجنابة في أيام حيضها.

(1) لا يحب خ ل.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست