أنسب بكتابة التوقيع وبالترتيب من غير تقديم وتأخير، والراوي نقل ما كتبه عليه السلام، ولم يكن فيه واو لعطف تقضي صلاتها.
أو أنه كان " تقضي صومها ولاء، وتقضي صلاتها " بواو العطف من غير إثبات همزة فتوهمت زيادة الهمزة التي التبست الواو بها، وأنه " ولا تقضي صلاتها " على معنى النهي، فتركت الواو لذلك، وإذا كان التوقيع تحت كل مسألة كان ترك الهمزة أو المد في خطه عليه السلام وجهه ظاهر لو كان، فان قوله:
تقضي صومها ولاء، مع انفصاله لا يحتاج فيه إلى ذلك، فليفهم.
ووجه ذكر توجيه الواو احتمال أن يكون عليه السلام جمع في التوقيع بالعطف أو أن الراوي ذكر كلامه عليه السلام وعطف الثاني على الأول.
السادس: أن يحمل على الاستفهام الانكاري، ولا يخفى بعده في المكاتبة لا سيما مع التعليل المذكور بعده.
السابع: أن يحمل على أنها كانت اغتسلت للفجر وتركت الغسل لسائر الصلوات، بقرينة قوله: " من الغسل لكل صلاتين " فإنها تقضي صومها للاخلال بساير الأغسال النهارية، ولا تقضي صلاة الفجر، والمراد بصلاتها صلاة الفجر، أو المراد نفي قضاء جميع الصلوات ولا يخفى بعده أيضا.
الثامن: أن يقرء تقضى في الموضعين بتشديد الضاد من باب التفعل أي انقضى حكم صومها وليس عليها القضاء، إما لعدم اشتراط الصوم بالطهارة مطلقا، أو لان الجاهل معذور فيه، بخلاف الصلاة للاشتراط مطلقا.
39 - المقنع: إذا وقع الرجل على امرأته وهي حايض، فان عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه، وروي أنه إذا جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار وإن كان في نصفه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار، وإن جامعت أمتك وهي حايض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام (1).
توضيح: لا خلاف بين الأصحاب في رجحان الكفارة على الواطي، وإنما