عشر درهما ونصف، وقد وردت الروايات بالمثقال، وبالمثقال والنصف، و بأربعة مثاقيل، وبثلاثة عشر درهما وثلث، والكل حسن، وما زاد منها أحسن والظاهر عدم مشاركة الغسل للحنوط في تلك المقادير، وقيل بالمشاركة.
7 - مجالس ابن الشيخ: عن أبيه، عن محمد بن محمد بن مخلد، عن عثمان بن أحمد المعروف بابن السماك، عن أحمد بن علي الخزاز، عن يحيى بن عمران عن سليمان بن أرقم، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: قال:
خير ثيابكم البياض فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم (1).
8 - الاحتجاج وغيبة الشيخ: فيما كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى القائم عليه السلام سئل عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره، هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب عليه السلام: يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إنشاء الله تعالى (2).
وسأل: وروي لنا عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " وهل يجوز لنا نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره؟ فأجاب عليه السلام يجوز ذلك (3).
9 - العلل والخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور، فان الميت بمنزلة المحرم (4).
بيان: نقل في المعتبر إجماع علمائنا على كراهة تجمير الكفن [وقال الصدوق:
يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة، ولكن يجمر الكفن]، ولا يبعد حمل الأخبار الواردة بالجواز على التقية.
10 - الخصال: (5) عن أبيه ومحمد بن الحسن معا، عن محمد بن يحيى وأحمد