في العرف.
أقول: سيأتي أغسال الاستخارة، وصلاة الحاجة وغيرها في مواضعها، وحصر بعض الأصحاب الأغسال المندوبة فذكر فيها غسل العيدين، والمبعث، والغدير، والنيروز، والدحو، والجمعة، والمباهلة، والتوبة، والحاجة، والاستخارة، والتروية، وعرفة، والطواف، والحلق، والذبح، ورمي الجمار، وإحرامي الحج والعمرة، ودخول الكعبة، ومكة، والمدينة، وحرميهما، ومسجديهما والاستسقاء، والمولود، ومن غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعد تغسيله، وليلتي نصف رجب وشعبان، والكسوف مع الشرط، وقتل الوزغة، والسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاث، وعند الشك في الحدث الأكبر مع تيقن الطهارة، والحدث بعد غسل العضو، وغسل الجنابة لمن مات جنبا، وفرادى من شهر رمضان: الخمس عشرة (1) وثاني الغسلتين ليلة ثلاث وعشرين منه، وزيارة البيت، وأحد المعصومين عليهم السلام وإثبات بعضها لا يخلو من إشكال.