شرط تغميض العينين، وفي رواية المفضل أنه يغسل منها ما أوجب الله عليها التيمم يغسل كفيها ثم وجهها ثم ظهر كفيها والمشهور أقوى، ثم الظاهر من الرواية جواز تغسيل كل من الرجل والمرأة الاخر، إذا كان محرما كما هو المشهور، وهل يشترط في ذلك تعذر المماثل؟ ذهب الأكثر إلى الاشتراط، وذهب ابن إدريس والعلامة في المنتهى إلى جوازه اختيارا من فوق الثياب، وهو الأقوى، لكن وجوب كونه من وراء الثياب مما ذهب إليه الأكثر وظاهر الاخبار العدم، والأشهر أحوط.
وقال في النهاية: في حديث الغسل أنه بدأ بيمينه فغسلها ثم غسل مراقه بشماله، المراق ما سفل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق جلودها، واحدها مرق قاله الهروي وقال الجوهري لا واحد لها ومنه الحديث أنه أطلى حتى إذا بلغ المراق ولي هو ذلك بنفسه انتهى، والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز للسيد تغسيل أمته غير المزوجة، والمعتدة ومدبرته، وأم ولده، لأنهن في حكم الزوجة دون المكاتبة، وفي تغسيل الأمة للسيد أقوال أحدها الجواز لاستصحاب حكم الملك، وثانيها المنع لانتقالها إلى الورثة، وثالثها تخصيص الجواز بأم الولد كما تدل عليه هذه الرواية، ولما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن علي بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته، والظاهر أن الوصية للتقية، لان المعصوم لا يغسله إلا معصوم، وكان المقصود باطنا المعاونة كما دلت عليه هذه الرواية، وظاهرا دفع الضرر عن الباقر عليه السلام، وعدم اشتراك الغير معه في الغسل والله يعلم.
ويقال: انفقأت عينه أي انشقت، ويدل على مرجوحية إيقاع صلاة الجنازة في المقابر، والظاهر أن الصلاة الواقعة هي التي كان عليه السلام أتى بها مع أهل بيته وخواص أصحابه خفية لئلا يصلي عليه صلى الله عليه وآله الملعونان، ولئلا يتقدما عليه في تلك الصلاة، بل كانوا يدخلون ويصلون عليه بالقول، ويخرجون كما مر في باب وفاته صلى الله عليه وآله.